السيد محمد الحسيني الشيرازي

30

إيصال الطالب إلى المكاسب

وقد لا يكون اقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان ، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشترى ، وكما إذا قال بعتك بلا ثمن ، أو آجرتك بلا اجرة . نعم قوى الشهيدان في الأخير عدم الضمان ، واستشكل العلامة في مثال البيع في باب السلم .